وللرجل ألف درهم، فله ثلثاها، وهو صريح فيما ذكرناه مما هو موافق للقاعدة المزبورة التي مقتضاها أن تركة الميت نحو مال المفلس في كونها أسوة الغرماء، وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذيب، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون الدين مستوعبا أم لا، وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذ إرثا على مقدار ما يخصه من الدين، بخلاف ما قبضته من الدين، فإنه يقسم بين المقر والمقر له على حسب دينهما، لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا وكتاب المواريث " أقرت بثلث ما في يدها " حاكيا في الأول منهما ما سمعته من تفسير ابن أبي عمير وفي الثاني منهما أيضا عن الفضل بن شاذان (1) ما نصه " وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم، للرجل ألف، ولها خمسمائة، وهو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها، فلها مما ترك الميت الثلث، وللرجل الثلثان، فصار لها مما في يدها الثلث، ويرد الثلثان على الرجل، والدين استغرق المال كله، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث، ولا يجوز إقرارها في حق غيرها " وهما كما ترى لا يتمان خصوصا الثاني منهما إلا على كون الرواية ثلثي ما في يدها لا ثلث، ومن هنا قال في الدروس - بعد أن روى الخبر المزبور كما سمعته من الصدوق قدس سره ثم حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل: - قلت: " هذا مبني على أن الاقرار يبنى علي الإشاعة وأن إقراره لا ينفذ في حق الغير، والثاني لا نزاع فيه، وأما الأول فظاهر الأصحاب أن الاقرار إنما يمضى على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه، كما لو أقر بمن هو مساو له، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها، أعني خمسمائة، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة، فيستقر ملكها عليه، ويفضل معها ثلث خمسمائة
(٣١٨)