لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، وهو الحجة، مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن الامرأة المؤسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني مرة أخرى، أله أن يمنعها؟ قال: نعم، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في ذا " ومنه يعلم الوجه في التوقف على الإذن، ضرورة تعلق حقه فيها بالاستمتاع ونحوه، فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على حسب غيره من الحقوق، وإليه يرجع ما عن بعضهم من الاستدلال على المطلوب بأن حق الزوج واجب، فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب، فما في المدارك - من المناقشة فيه بأنه إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج، والمدعى أعم - في غير محلها، ضرورة اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك، كما يومي إليه قوله تعالى (2): " الرجال قوامون على النساء " والخبر المزبور، بل يومي إليه أيضا حق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج على أن الاحرام والطواف وصلاته والسعي ونحوها منافية للاستمتاع الذي هو حقه، بل السفر نفسه منقص له وإن صاحبها، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على وجه له المنع وإن كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك، ومن هنا أطلق المنع في النص والفتاوى ومعقد الاجماع، هذا، وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن التذكرة الاجماع على توقف حجها على الإذن قال:
" ولكن توقف سفرها على إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة، وأن يكون لحق الاسكان الذي تعيينه إلى الزوج، وأن يكون الحق الاستمتاع، فعلى الأولين له منعها من مصاحبته في السفر، واحتمل على الثالث