" لا صيام في وصال " وفي صحيح منصور بن حازم (1): " لا وصال في صيام " كقول النبي (صلى الله عليه وآله) في الوصية لعلي (عليه السلام) (2): " لا وصال في صيام " و " كان يواصل ويقول: إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني " (3) وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة (4) المروي عن المستطرفات: " ولا قران بين صومين " إلى غير ذلك من النصوص التي جعل في الوسائل منها ما تقدم في بعض أخبار مسألة تقديم الصلاة على الافطار أنه قد حضرك فرضان فابدأ بأفضلهما، وأفضلهما الصلاة، وإن كان فيه ما فيه، فما عساه يظهر من ابن الجنيد من جواز الوصال لا ريب في فساده، قال: لا يستحب الوصال الدائم في الصيام، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، ولا بأس بما كان منه يوما وليلة ويفطر في السحر، ويكره أن يصل الليلة التي من أول الشهر باليوم الذي هو آخر الشهر، مع احتمال إرادته عدم الجواز من نفي الاستحباب بقرينة الاستدلال عليه بالنهي المفيد للحرمة، وأن العبادة لا تكون إلا راجحة، ويكون قوله: " لا بأس " إلى آخره خلافا في المراد بالوصال كما ستعرف، ومرجعه حينئذ إلى كلام ابن إدريس، ويحتمل أيضا إرادته صوم الدهر عدا يومي العيدين من الوصال الدائم، والكراهة من نفي الاستحباب للنصوص الدالة عليها، وما في المختلف من احتمال المنع فيه واضح الضعف، وحينئذ فلا يكون في كلامه تعرض للوصال بالمعنى الذي تسمعه من ابن إدريس، وأما قوله: " ويكره " إلى آخره فقد يناسبه في الجملة قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عمر بن خالد (5): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصوم شعبان وشهر
(١٢٧)