قول يأتي للأصل، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل (1) في الذي يقضي شهر رمضان: " إنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار " وقوله (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (2): " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر " إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافا في الفتوى بمضمونها، بل الاجماع بقسميه عليه، فالنهي عن إبطال العمل في الآية (3) يجب تنزيله على غير ذلك بناء على شموله له (و) حينئذ ف (له الافطار) في (أي وقت شاء و) لكن (يكره بعد الزوال) لخبر مسعدة بن صدقة (4) عن أبي عبد الله عن أبيه (عليه السلام) المحمول على ذلك أو نحوه لقصوره عن معارضة ما دل على الجواز من وجوه لا تخفى، قال: " إن عليا (عليه السلام) قال: الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم " والمناقشة بأنه إنما يدل على تأكد الندب بعد التجوز بلفظ الوجوب لا الكراهة يدفعها أن المفهوم الأول يقضي بكون المراد من الوجوب مجازا الراجح الفعل المكروه الترك، على أنه قد يحتج لها بخبر معمر بن خلاد (5) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قلت له: النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر قال: نعم " والمناقشة باحتمال كون المراد من " نعم " أن لك أن تفطر نحوها في قوله:
أليس الليل يجمع أم عمرو * وإيانا فذاك بنا تداني نعم وأرى الهلال كما تراه * ويعلوه النهار كما علاني