كان من عياله أم لا.
وأما صحيحة البجلي: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أن يتكلف له نفقته وكسوته، أتكون عليه فطرته؟ قال: (لا، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه)، وقال: (العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد) (1)، فحملت على تصدق النفقة والكسوة له.
والتحقيق: أن فيها إجمالا من جهة مرجع الضمائر، إذ يمكن أن يكون ضمير: عليه، راجعا إلى الرجل الأول، وفي: فطرته، الأولى، إلى الثاني، وفي الثانية أيضا إليه، وكذا في: (عياله) وفي: (دونه) إلى الأول، ولا بد حينئذ من إرادة المعيل من: (العيال).
أو يكون بصيغة المبالغة، وأن يكون الأولان كما مر، ويكون مرجع الثالث والرابع إلى الأول والخامس إلى الثاني، وحينئذ لا بد من إرادة الفطرة الواجبة عليه من: (فطرته) الثانية، ويكون (على) بمعنى: عن.
وأن يكون مرجع الأول والثاني إلى الثاني، ويكون السؤال عن وجوب فطرة المنفق عليه على نفسه، وكذا يكون مرجع الثلاثة الأخيرة إليه أيضا، والعيال يكون بأحد المعنيين المذكورين.
والمنافي للمطلوب هو أحد الأولين دون الثالث.
وللحديث احتمال ثالث، وهو أن يكون السؤال عن وجوب فطرة الثاني على الأول، فالمرجعان الأولان كما مر أولا، وتكون الضمائر الثلاثة الأخيرة راجعة إلى الثاني، ويكون في الجواب عدولا عن مطابقة السؤال لمصلحة، ويكون المراد أنه يجوز للأول إعطاء فطرة الثاني لعيال الثاني بعنوان الصدقة، ولا يجوز له إعطاء فطرة الثاني للثاني نفسه.
وعلى هذا، لا ينافي المطلوب، مع أنه مع التنافي أيضا يجب