وبالليلتين الأخيرتين، كالحلي والمختلف (1).
وبالليلة الأخيرة، كالمنتهى والتذكرة والتحرير (2).
وبآخر جزء من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته، كما عن المعتبر وفي الروضة (3).
وبمسمى الافطار عنده في الشهر، كالوسيلة (4).
ومن اعتبر صدق العيلولة عرفا، كبعض المتأخرين (5).
وكذا اختلفوا في اشتراط إفطار الضيف عند المضيف وعدمه:
فعن الشيخ والحلي وابن حمزة والدروس: الأول (6).
وعن شرح الإرشاد لفخر المحققين والمسالك: الثاني (7).
ولا يخفى أن منشأ أكثر هذه الاختلافات هو الاختلاف في مصداق الضيف، أو في صدق كونه عنده فيحضر يوم الفطر، كما هو مورد السؤال، أو ملاحظة العيلولة العرفية أيضا، كما ورد في الجواب.
والحق: أن الكل بمعزل عن التحقيق، لأن لفظة الضيف والكون عند المضيف وقع في كلام السائل، والإمام لم يكتف في الجواب بصدق العنوانين، بل علقه على كونه ممن يعوله، الذي هو أيضا مناط مستقل في الوجوب، فهو المناط من غير اعتبار صدق أحد لعنوانين ولا عنوان العيلولة العرفية، بل اللازم في الضيف أيضا كونه ممن يعوله، وقد مر تفصيل ما