وصحيحة ابن سنان: في صدقة الفطرة، فقال: (تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك) (1).
ورواية الفضلاء الثلاثة: عن زكاة الفطرة، قالا: (صاع من تمر)، إلى أن قالا: (عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن تعول في ذلك سواء) (2).
ومرسلة محمد: عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: (تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة) (3)، إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (4).
ثم المراد بمن يعول الرجل المصرح بوجوب فطرته في تلك الأخبار هو من ينفق عليه، كما صرح به أهل اللغة، قال الجوهري: عال عياله عولا، أي قاتهم وأنفق عليهم (5). وفي المجمع: عال يعول، أي ينفق عليهم (6).
ويكفي في ذلك تفسير الإمام عليه السلام له في رواية أبي حفص: (صدقة الفطرة على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، عن كل من يعول - يعني من ينفق عليه - صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من زبيب) (7).