وهذا المعنى أعم من العيال العرفي، لأنهم في العرف من يتكفل مؤنته ونفقته بدوام واستمرار بل مجانا، فلا يعد من ينفق عليه أياما من العيال، ولا من ينفق عليه لجعالة عمل، ولا الضيف ولو كان عندك شهرا..
ولذا يقال: علته أياما، قال في الصحاح: علته شهرا، أي كفيته معاشه (1).
ولذا عد الضيف في صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ممن يعول، مع أنه ليس من العيال العرفي، بل العيال لغة غير من يعول وأخص منه أيضا، لأن العيال مشتق من العيلة، التي هي الحاجة والفاقة، حيث إنهم يوجبون احتياج الرجل وفاقته، لا من العول الذي هو الانفاق.. ولذا ذكر اللغويون العيال في مادة العيلة دون العول (2).
ولذا ترى أنه - مع تفسيره عليه السلام في الرواية المتقدمة من يعول بمن ينفق عليه - سئل في صحيحة البجلي: عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله (3)، حيث أثبت الانفاق ونفى العيلولة، وصرح في آخرها: بأن (العيال: الولد والمملوك والزوجة وأم الولد).
ومن هذا يظهر لك ما في كلام كثير من الفقهاء، حيث عبروا في المقام بالعيال (4)، مع أنه لو كان الواجب فطرته العيال يشكل عليهم الأمر في كثير من الفروع التي حكموا فيها بوجوب الفطرة، والتي حكموا فيها بعدم وجوبها، كزوجة رجل ومملوكه ونحوهما إذا أنفق عليه غيره، فإنه لا يخرج بذلك عن عيال الرجل مع أنه لا تجب فطرته.
وبالجملة: الذي تجب فطرته على الرجل هو من ينفق عليه، سواء