المحتاج: المحتاج إلى أخذ الزكاة، ولو منع ذلك لقلنا: إن لكل نفس حاجة، فيحصل الاجمال في معناه، وبه تخرج عمومات وجوب زكاة الفطرة وإطلاقاتها عن الحجية في موضع الاجمال، فلا يبقى إلا من تحرم عليه الزكاة، للوجوب عليه بالاجماع والخلاف فيمن دونه مطلقا.
خلافا للإسكافي، فأوجبها على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليوم وليلة صاع (1)، ونقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا (2).
وللخلاف والديلمي وابني حمزة وزهرة والحلي، فأوجبوها على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة (3)، بل عن الأول والأخيرين الاجماع عليه.
فنظر هؤلاء الفريقين إن كان إلى أن ذلك هو الغنى الموجب لحرمة الزكاة ولذا تجب معه الفطرة، فلا بحث لنا معهم في الجزء الثاني ها هنا، ولكن الكلام معهم حينئذ في الجزء الأول، وهو أنه الغنى المحرم للزكاة.
وإن لم يكن نظرهم إلى ذلك، بل يقولون: بأن هذا هو الغنى الموجب للفطرة وإن لم يكن كذلك في حرمة الزكاة، فلا دليل لهما إلا ما قد يستدل به للإسكافي من لزوم الاقتصار في تخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات بالمتيقن، وهو من لم يملك قوت يوم وليلة مع قدر الفطرة، وللآخرين من الاجماعات المنقولة.
ويرد الأول: بتيقن خروج من لم يملك قوت السنة أيضا بما ذكر.
والثاني: بعدم حجية الاجماع المنقول، سيما مع مخالفة الفحول، ومعارضة الأخبار المتكثرة.
نعم، ها هنا روايات غير مطابقة بظواهرها مع الأخبار المتقدمة،