عنهما (1)، بل الأشهر مطلقا كما قيل (2).
للمستفيضة من الروايات، كصحيحة الحلبي: عن رجل يأخذ من الزكاة، عليه صدقة الفطرة؟ قال: (لا) (3)، وقريبة منها رواية يزيد بن فرقد (4).
ورواية الفضيل: لمن تحل الفطرة؟ قال: (لمن لا يجد، ومن حلت له لم تحل عليه، ومن حلت عليه لم تحل له) (5).
وفي أخرى: (من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة) (6).
وموثقة إسحاق بن عمار: على الرجل المحتاج زكاة الفطرة؟ قال:
(ليس عليه فطرة) (7)، ونحوها رواية إسحاق بن المبارك (8).
ورواية يزيد: على المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: (لا) (9).
وجه الدلالة في غير الثلاثة الأخيرة ظاهر، وفيها: أن الظاهر من