ظاهر، وأما على القول بتملكه فدليله آآ.
والأخبار الدالة على وجوب فطرته على مولاه (1).
وبما دل على أنه ليس في مال المملوك شئ (2).
وبصحيحة ابن سنان: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال: (لا) قلت: ولا على سيده؟ قال: (لا، إنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك) (3).
وببعض الروايات المصرحة: بأنه (تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة) (4).
وفي الكل نظر، لاندفاع الأول بالعمومات مثل قوله عليه السلام: (الفطرة على كل من أقتات قوتا) (5)، وقوله عليه السلام: (والفطرة عليك وعلى الناس كلهم) (6).
وظهور سياق الثاني - أي أخبار وجوب فطرته على مولاه - أنه من جهة العيلولة.
وظهور الثالث في الزكاة المالية، لأنها التي تكون في المال، والفطرة متعلقة بالذمة.
وكذا الرابع، لقوله: في يده مال وقوله: (لأنه لم يصل إلى سيده).