الذي أئتمنه، وهو لا يعلم فيم أنفقه، في طاعة الله أو معصيته؟
قال: " سعى (4) له في ماله، فيرده وهو صاغر ". 29 - (باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق) [7824] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة، لمن أراد تقديم الزكاة.
وإني أروي عن أبي العالم (عليه السلام)، في تقديم الزكاة وتأخيرها، أربعة أشهر أو ستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها، إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن، فاجعلها دينا عليه، فإذا حل عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض والزكاة ".
[7825] 2 - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها، إلا أن يكون قضاء، وعليك الزكاة وإن أحببت.. إلى آخر ما في الرضوي.