والحق: هو الأول، للأصل، والاطلاقات، والمستفيضة، كمرسلة ورواية درست: في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، قال: (لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع، شك أبو أحمد) (1).
وصحيحة هشام: في الرجل يعطى الزكاة يقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلد الذي هو به إلى غيره؟ قال: (لا بأس) (2).
وصحيحة أحمد بن حمزة: عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى إخوانه، فهل يجوز ذلك؟ قال (نعم) (3).
وفي موثقة وهب بن حفص: الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض، فيقطع عليه الطريق، فقال: (قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لأعدتها) (4).
حجة المانعين: حكاية الاجماع.
وأن فيه نوع تغرير بالزكاة وتعريضا لاتلافها، فيكون حراما.
وأنه مناف للفورية.
وصحيحة الحلبي: (لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب، ولا صدقة الأعراب للمهاجرين) (5).
وصحيحة الهاشمي: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل