أكثر من ثلثي الناس (1).
63 - عن سماعة قال: سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: هي للذين قال الله في كتابه: (للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له: وكيف يكون هذا؟
قال: إذا كان صاحب الثلثمأة درهم له مختار (عيال خ ل) كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فلم يعفف عنها نفسه، وليأخذها لعياله، واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله (2).
64 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفقير والمسكين قال: الفقير الذي يسئل، والمسكين أجهد منه الذي لا يسئل (3).
65 - عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) قال: الفقير الذي يسئل والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهما. (4) 66 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بسهم من ماله وليس يدرى أي شئ هو؟ قال: السهام ثمانية، ولذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى آخر الآية ثم قال: ان السهم واحد من ثمانية (5).
67 - عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: (إنما الصدقات) إلى آخر الآية، فقال: ان جعلتها فيهم جميعا، وان جعلتها لواحد أجزء عنك (6).
68 - عن زرارة عن أبي عبد الله قال: قلت: أرأيت قوله: (إنما الصدقات)