٢٦ - (باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك، سوى ما استثنى) [٧٨١٧] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته، وقد أدى بعضها، قال: " يؤدي من مال الصدقة، إن الله يقول في كتابه: ﴿وفي الرقاب﴾ (١) ".
٢٧ - (باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة، إذا لم يكن صرفه في معصيته، وجواز مقاصته بها من دين عليه، حيا أو ميتا واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته، وجواز تجهيز الميت من الزكاة) [٧٨١٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن الصباح بن سيابه، قال: قال (عليه السلام): " أيما مسلم مات وترك دينا، لم يكن في فساد وعلى إسراف، فعلى الامام أن يقضيه، فإن لم يقضه، فعليه إثم ذلك، إن الله يقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين﴾ (1) فهو من الغارمين، وله سهم عند الامام، فإن حبسه فإثمه عليه ".