____________________
تنبيه الغنى المانع من أخذ الزكاة، وما يحصل به الكفاية له ولعياله الواجبي النفقة قاله المحققون:
وقال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا يحرم عليه الصدقة (1) وهو اختياره في الخلاف (2)، والمعتمد هو الأول، وهو أعم من حصوله بالفعل أو بالقوة، فالمتمكن من تكسب المؤونة بالحرفة أو الصنعة لا تحل له.
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أنه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب (3). وهو ضعيف لقوله (عليه السلام): (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) (4).
وفي رواية سماعة، وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درها، فقلت له: كيف هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكف، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب
وقال الشيخ في المبسوط: وفي أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة كان غنيا يحرم عليه الصدقة (1) وهو اختياره في الخلاف (2)، والمعتمد هو الأول، وهو أعم من حصوله بالفعل أو بالقوة، فالمتمكن من تكسب المؤونة بالحرفة أو الصنعة لا تحل له.
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب: أنه يجوز دفع الزكاة إلى المكتسب (3). وهو ضعيف لقوله (عليه السلام): (لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب) (4).
وفي رواية سماعة، وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درها، فقلت له: كيف هذا؟ فقال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم يكف، فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأما صاحب