كفاية السنة من الأموال، فهل المعتبر عدم تملك قدر الكفاية من الربح والنماء والفائدة فلا اعتبار بكفاية رأس المال أو الضيعة، أو عدم تملكه من أصل الأموال؟
الحق: هو الأول، وفاقا للمشهور، كما صرح به جماعة منهم الروضة (1)، بل قيل: بلا خلاف أجده (2)، ونسبه في الحدائق إلى الشيخ والحلي والفاضلين وعامة المتأخرين (3).
وقيل بالثاني، نقله في الروضة (4)، ولكن قال الهندي في شرحه: ولم أظفر بقائله.
أقول: ويحتمله كلام جماعة، بل يفهم من الذخيرة أنه مذهب الحلي والفاضلين وجمهور المتأخرين (5)، ولكنه خلاف الظاهر من أكثر كلماتهم، حيث إن الأول صرح بجواز أخذ الزكاة لمن كان له دار لا تكفيه غلته (6).
وصرح أيضا في النافع والتذكرة وفي الدروس والروضة بجواز أخذها لمن كان له مال يتعيش به، أو ضيعة يشتغلها، إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية، وإن كان بحيث يكفي رأس المال أو ثمن الضيعة لكفاية السنة (7).
لنا: المستفيضة من الأخبار، كصحيحة معاوية بن وهب: عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم، وله عيال، وهو يحترف فلا