يصيب نفقته فيها، أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال:
(لا، بل ينظر إلى فضلها، فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله، ويأخذ البقية من الزكاة، ويتصرف بهذه لا ينفقها) (1). وموثقة سماعة: عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال:
(نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا) (2).
والأخرى، وفي آخرها: (وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء الله) (3)، دلت بمفهوم الشرط على عدم الحرمة إذا لم يصب منها ما يكفيه.
ورواية هارون بن حمزة: الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها، قال: (فلينظر ما يستفضل منها، فيأكل هو ومن يسعه ذلك، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله) (4).
ورواية أبي بصير: عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثير، أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: (يا أبا محمد، أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟) قال: قلت: نعم، قال: (كم يفضل؟) قلت: لا أدري، قال: (إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف