التي هي مستند زكاة التجارة.
مضافا على القول باستحبابها إلى وجوب تقديم الواجب على المستحب، وعلى القول باستحبابها إلى وجوه أخر ذكرها الشيخ (1)، ولكنها ضعيفة جدا.
أقول: أما سقوط أحدهما فإن ثبت الاجماع فيه، وإلا فلا دليل عليه، لأن قوله: (لا يزكى) في الحسنة مجاز في الانشاء، ومجازه يمكن أن يكون عدم الوجوب، أي لا تجب في عام واحد زكاة مال من وجهين، فلا ينافي استحبابها من وجه، ووجوبها من آخر، ولذا قيل بثبوت الزكاتين: هذه وجوبا، وهذه استحبابا، نقله في الشرائع (2)، وغيره (3)، وهو متجه جدا.
ثم على السقوط، فما ذكروه لاسقاط التجارة ضعيف، أما انتفاء الدليل على الثبوت فلكفاية عموم قوله في رواية محمد: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول) (4).
وقوله في صحيحة الكرخي: (ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك فزكه) (5).
وأما تقديم الواجب على المستحب، فلأن ذلك إنما هو على فرض ثبوت الواجب على وجوبه، ونحن إذا قلنا بعدم اجتماع الزكاتين وسقوط أحدهما فيحتمل سقوط الواجب، ولذا ذهب بعضهم إلى تخيير المالك في