عبد الله عليه السلام قال (يصلي بالأولى ركعة ويقف في الثانية حتى يتموا ثم تأتي الأخرى، فيصلي بهم ركعتين، ويجلس عقيب ثالثة حتى يتموا، ثم يسلم عليهم) (١) وهو أحد قولي الشافعي.
والأخرى: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (يفرقهم فرقتين يصلي بالأولى ركعتين، ثم يجلس بهم، ويشير إليهم ويصلي كل واحد منهم ركعة، ثم يسلموا وقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الأخرى، وكبروا ودخلوا في الصلاة، وقام الإمام، فصلى بهم ركعة، ثم يسلم، ثم قام كل واحد منهم صلى ركعة شفعها بالتي صلى مع الإمام، ثم قام، فصلى ركعة ليس فيها قراءة، فتمت للإمام ثلاث ركعات، وللأولتين ركعتان في جماعة، والأخرى وحدانا "، فصار للأولى تكبيرة الإحرام والافتتاح، وللأخرين التسليم) (٢) قال الشيخ (ره): وقد روى هذا الحديث أيضا " فضيل، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (٣) قال الإنسان مخير في الخبرين بأيهما عمل فقد أجزأ، وما ذكره حسن.
مسألة: وفي أخذ السلاح تردد، أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الصلاة، وبه قال الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف، وداود، وأحد قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة، وأحمد: باستحبابه، وهو أحد قولي الشافعي. لنا: قوله تعالى ﴿وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾ (4) والأمر المطلق للوجوب، والتردد إنما هو لاحتمال أن يكون الأمر استظهارا في التحفظ.