النصاب ووجبت الزكاة إذا حال عليه الحول، ويعتبر الحول من حين نتجت.
الرابع: لو كان له خمس من الإبل وحال عليها حول وأحوال، فإن لم يؤد زكاته، فعليه شاة واحدة، ولو أدى عن كل عام، وجبت في كل عام، لأن النصاب لم تنقص عينه.
[القول في زكاة الذهب والفضة] لا خلاف في وجوب الزكاة فيهما، ويدل أيضا " عليه قوله تعالى (الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (1) ومن الحديث قوله (من أتاه الله ما لا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع فيطوق ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا: (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) (2)) (3).
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: (ما من رجل منع حقا " في ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة) (4) وقال عليه السلام (من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى (رب ارجعون لعلي أعمل صالحا " فيما تركت) (5)) (6).
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما، النصاب، والحول، وكونهما مضروبين