ولولا التعلق بالعين لما ساغ الأخذ من المشتري أصلا.
والايراد - بأن التخيير المستفاد من قوله: (أو يؤدي زكاتها البائع) ينافي التعلق بالعين - مردود بعدم المنافاة بعد ثبوت جواز أدائه الفريضة من غير النصاب أو قيمتها، فإن جواز ذلك أوجب عدم تعين الأخذ من المشتري، ومحل الاستدلال جواز الأخذ منه، وهو باق بحاله.
ورواية أبي المغراء: (إن الله تبارك وتعالى شرك بين الفقراء والأغنياء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) (1).
ولو كانت متعلقة بالذمة لما تحققت الشركة، إذ لم تتعلق بغير النصاب إجماعا.
قيل: يمكن أن يقال: إنها وإن تعلقت بالذمة، لكن يجب إخراجها من الأموال التي تدخل تحت ملكه، فتحصل الشركة بهذا الاعتبار (2).
قلنا: إذا تعلقت بالذمة ففي كل آن يجوز له أن يخرجها عما ليس بعد تحت يده بتحصيله من اتهاب أو نحوه، فأين الشركة؟!
ومنه يظهر جواز الاستدلال بقوله عليه السلام: (إن الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء) كصحيحة ابن سنان (3)، أو قوله: (جعل للفقراء في أموال الأغنياء) كحسنة ابن مسكان (4).
وتؤيده أيضا، بل تدل عليه الأخبار الغير المحصورة، المتضمنة للفظ إخراج الزكاة من المال، فإن الاخراج من شئ يكون مع دخوله فيه، كما