بل بمعنى التعلق ببعض آحاد خصوص النصاب.
وحكي عن شاذ من أصحابنا تعلقها بالذمة، واحتمل في البيان تعلق ما في النصب الخمسة للإبل بالذمة (1).
والأظهر أنها تتعلق بالذمة فيما ليست الفريضة جزء من النصاب، كالشاة من الإبل، وبنت المخاض من بنات اللبون، والتبيع من المسنات، ونحو ذلك، وبالعين فيما كانت الفريضة جزء من النصاب.
أما الأول، فلوجوب أدت ء الفريضة على المالك، وليست في النصاب حتى تتعلق به، ولا يتعلق بغيره من أمواله، كما إذا كانت لصاحب الإبل شاة أيضا أو لصاحب بنات اللبون بنت مخاض معلوفة، إجماعا، فبقي تعلقها بالذمة.
وأما الثاني، فلحسنة العجلي، وفيها فيما قال أمير المؤمنين عليه السلام لمصدقه: (فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له) إلى أن قال:
(فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء، أيهما أختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين) إلى أن قال: (فلا تزال كذلك حتى ما يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه) الحديث (2).
ولولا تعلقها بالعين واشتراك الفقراء فيها لما ساغ ذلك، بل في قوله أولا: (فإن أكثره له) دلالة واضحة على أن تمامه ليس له بل له شريك آخر.
وصحيحة البصري: رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: (نعم، تؤخذ زكاتها ويتبع بها البائع، أو يؤدي زكاتها البائع) (3).