ثم الزرع والثمار إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر، وإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح وما يلزمه مؤنة وهو ما سقي بآلة ويرفع الماء إليه. وإن تمكن من سقيه سيحا وعدل فرارا كان فيه نصف العشر بإجماع العلماء، لأن معاذا لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن أمره أن يأخذ مما سقت السماء أو سقي بعلا العشر وما سقي بدالية نصف العشر (1). وقال الباقر عليه السلام: ما سقي بالرشا والدوالي والنواضح فيه نصف العشر. وما سقت السماء أو كان بعلا ففيه العشر.
ولو أجتمع الأمران. فإن تساويا كان في نصفه نصف العشر وفي نصفه ربع العشر، فيكون في جميعه ثلاثة أرباع بإجماع علماء الإسلام. قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن الأرض تسقى الدوالي ثم يزيد فتسقى سيحا؟:
نصف بنصف العشر ونصف بالعشر (3). ولأن كل واحد لو انفرد، كان له قدر معين مغائر لصاحبه، فإذا اجتمعا اقتضى كل واحد منهما حكمه، ولأنه لا أولوية في ترجيح أحدهما.
ولو غلب أحدهما كان الاعتبار له، فإن كان الغالب السيح وجب العشر في الجميع، وإن كان بالآلة وجب نصف العشر في الجميع، لقول الصادق عليه السلام: نصف العشر، وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا في ثلاثين ليلة أو أربعين وقد تمكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر (4).
فروع:
الأول: تقدير النصاب تحقيق لا تقريب، لقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (5). وقول الباقر عليه السلام: فإن كان من