هذا، مع أن صحيحة زرارة المتقدمة واردة في صاع الماء أيضا.
ومنه يظهر ما في التوجيه بحمل الاختلاف على تعدد الصاع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كلا من صحيحة زرارة ورواية المروزي واردة في صاع غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتأمل.
ثم إنه قد ظهر مما ذكر أن النصاب ألف ومائتا مد.
وأما الثاني: فهو ستة أرطال بالمدني وتسعة بالبغدادي، بلا خلاف، بل بالاجماع، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية (1)، لرواية علي بن بلال: كم الفطرة وكم يدفع؟ قال: فكتب: (ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالعراقي، فإن قدر الفطرة صاع) (2).
وتدل عليه أيضا صحيحة أيوب بن نوح، المتضمنة لارسال الراوي عن كل رأس من عياله درهما قيمة تسعة أرطال، وتقرير المعصوم إياه (3).
ورواية الهمداني، وفيها: (الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي) وأخبرني: (أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة) (4).
وأما ما فسر الصاع بستة أرطال (5)، فمحمول على المدني، لوجوب حمل المجمل على المبين، وتدل عليه رواية أخرى للهمداني تأتي.
وأما موثقة سماعة: (وكان الصاع على عهده خمسة أرطال، وكان