وتدل عليه أيضا رواية الهمداني الآتية.
وأما رواية المروزي: (الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره) (1).
فلا تصلح لمعارضة ما مر، لأكثريته عددا، الموجبة لأشهريته رواية، وهي من المرجحات المنصوصة، ولأصحيته سندا، وهي أيضا من المرجحات، ولموافقته لعمل الأصحاب ومخالفتها، بل في الحدائق ظاهر الأصحاب الاتفاق على طرح هذا الخبر (2).
وقد يوجه بأن الصاع مكيال معين، ومن البديهيات أن الأجسام المختلفة يختلف قدرها بالنسبة إلى مكيال معين، ولا يمكن أن يكون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطة والشعير وشبههما، فيكون الصاع من الماء - كما هو مورد الرواية الأخيرة - أثقل من الصاع من الطعام، كما هو مورد الصحاح والروايتين السابقة.. ولذا فرق الصدوق في معاني الأخبار بين صاع الماء وصاع الطعام (3).
أقول: هذا التوجيه كان حسنا لولا أن المد أيضا كالصاع مكيال معين، ولكن الظاهر - كما صرح به في الحدائق، ناقلا عن بعض مشايخه - أن كلا من المد والرطل والصاع مكيال معين (4)، فلا يختلف.