والتبر: ما كان من الذهب غير مضروب، على ما ذكره الجوهري، وصاحب المغرب (1).. فخرج جميع غير الدنانير والدراهم وبقيت الزكاة واجبة فيهما.
وهي وإن اقتضت اختصاص الزكاة بالدينار والدرهم، اللذين هما اسمان لمسكوك بوزن خاص، إما مطلقا أو بسكة خاصة أيضا، كما مر في الدينار.. إلا أن الاجماع اقتضى التعدي إلى كل مسكوك بسكة المعاملة، بأي سكة وأي وزن كان.
ولما كان التعدي بالاجماع يجب الاقتصار على ما ثبت فيه، فلا يجب في سكة لم تقع المعاملة عليها بين الناس، كمن نقش ذهبا أو فضة باسمه، ولم يكن من شأنه ذلك ولم تقبل سكته.
والحاصل: أنه يشترط وقوع المعاملة بنحو هذه السكة، لا صلاحيتها لها بأن يصير الناقش ممن تقبل سكته، ولا فيما انمحت سكته بكثرة الاستعمال، بحيث لم يبق فيه نقش أصلا.
ولا يفيد الاستصحاب، لعدم صدق الدينار والدرهم وإن تعومل به، ولا بغير المنقوش من السبائك وإن جرت به المعاملة.
نعم، لا يتعين التعامل بها في جميع البلدان إجماعا، بل يكفي جريانه في بعض الأصقاع.
وتدل عليه أيضا رواية زيد الصائغ: إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها: بخارى، فرأيت فيها درهما يعمل، ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم)، فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وعندي منها ما يجب فيه الزكاة أزكيها؟ قال: (نعم إنما