دنانير) (1).
وموثقة سماعة: (في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة، فإن نقص شئ فليس عليك زكاة، ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فليس عليك شئ) (2).
وصحيحة الحسين بن بشار: في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة؟
فقال: (في كل مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلا زكاة فيها، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه) (3).
وموثقة زرارة: (في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار، وليس فيما دون العشرين شئ، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب) (4).
وفي صحيحة البزنطي: عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: (ليس عليه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا) (5).