انتهى.
والظاهر عدم التغير في مسكوكات الروم، بل هي ما يحمل منها الآن أيضا، وهو الذهبان المذكوران، بل صرح في النهاية الأثيرية بأن الدينار هو ذلك، حيث قال: المثقال يطلق في العرف على الدينار خاصة، وهو الذهب الصنمي عن ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي (1). انتهى.
وبه صرح في المجمع في مادة الثقل، حيث قال: فالمثقال الشرعي يكون على هذا الحساب عبارة عن الذهب الصنمي (2). انتهى.
والذهب الصنمي هو الذهبان المذكوران، حيث إن فيهما شكل الصنم، فما يكون الصنم في أحد طرفيه يقال له: باج اغلو، وما في طرفيه يسمى ب: دوبتي، أي ذو الصنمين.
وبما ذكرنا يعلم أن الدينار هو الذهب، الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أو هذان الذهبان، وكل منهما أيضا ثلاثة أرباعه، ولا أقل من استعماله في ذلك.
والأصل في الاستعمال الحقيقة، إذ لم يعلم له في عرف العرب استعمال في غيره أصلا، وبضميمة أصالة عدم النقل يثبت ذلك في عرف الشرع أيضا.
مع أنه صرح جماعة - منهم: العلامة في النهاية (3) والرافعي في شرح الوجيز -: أن الدينار لم يختلف في جاهلية ولا إسلام (4).
وقال في الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب - بل وغيرهم أيضا - أن