تعالى (أنفقوا مما رزقناكم) (1) فيسقط الوجوب فيما عدا الزكاة، وعما نقص عن عشرين دينارا " بالإجماع والإنفاق هو الزكاة لقوله عليه السلام: (كلما أديت زكاته فليس بكنز) (2) ولا يعارض ذلك بقوله: (ولا يسئلكم أموالكم) (3) لأن الأخبار عن جميع المال أو الحيف لقوله: (إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا). (4) والجواب عما احتج به بعض الأصحاب، إنما ذكرناه أشهر في النقل، وأظهر في العمل، فكان المصير إليه أولى. وقال الشيخ (ره) في الخلاف: وقد تأولنا الرواية الشاذة، وأشار إلى هذه الرواية، وقال في التهذيب: (يحمله قوله (وليس فيما دون الأربعين دينارا " شئ) على أن المراد بالشئ دينار، لأن لفظ الشئ يصح أن يكنى به عن كل شئ). وهذا التأويل عندي بعيد وليس الترجيح إلا بما ذكرناه فروع الأول: لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة، ولو اختلف بما جرت به العادة وجبت وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال مالك: تجب الزكاة وإن تساوت الموازين بنقصان الحبة والحبتين.
لنا قوله عليه السلام: (ليس عليك في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا). (5) الثاني: لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا، لعين ما ذكرناه. وقال أبو حنيفة: يعتبر الأغلب، فإن غلبت الفضة فهو بحكم الفضة لأن