إلى أن يبلغ مائتي درهم وثمانين درهما ففيها سبعة دراهم. وهكذا بالغا ما بلغ.
فروع:
الأول: لو نقص أحد النصب في النقدين، سقطت الزكاة فيه وإن خرج بالتام، لعدم مناط الوجوب. ولا فرق بين النقص اليسير والكثير، فلو نقص ولو حبة فلا زكاة. أما لو اختلفت الموازين فنقص يسيرا في بعضها وكمل في الباقي، وجبت الزكاة عملا بالاحتياط.
الثاني: الاعتبار في الوزن بميزان أهل مكة، وفي الكيل بمكيال المدينة، والدنانير لم تختلف المثقال فيها في جاهلية ولا إسلام.
وأما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان. والذي استقر عليه الأمر في الإسلام أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب، والدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير.
والسبب فيه أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدراهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان: البغلية والطبرية، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق، ومن الطبرية أربعة دوانيق، فأخذوا واحدا من هذه وواحدا من هذه وقسموها نصفين وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلامية بها.
فإذا زادت على الدرهم الواحد ثلاثة أسباعه كان مثقالا، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان.
قال المسعودي: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب، لأن الذهب أوزن من الفضة، فكأنهم جربوا قدرا من الفضة ومثله من الذهب، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة