وزادت واحدة كان فيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين. فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، كان فيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة، طرحت هذه العبرة، وأخذ من كل مائة شاة، بالغا ما بلغت على الصحيح من الأقوال، على ما قدمنا القول فيه.
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة، أقل من النصاب الذي فيه الزكاة، وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب، والنصابين، لم يكن عليه شئ، حتى يبلغ كل جنس الحد الذي تجب فيه الزكاة ولو أن إنسانا ملك من المواشي، ما تجب فيه الزكاة، وإن كانت في مواضع متفرقة، وجب عليه فيها الزكاة.
وإن وجد في موضع واحد من المواشي، ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة، لم يكن عليهم فيها شئ على حال، وقول الرسول عليه السلام للعامل: لا تجمع بين متفرق، ولا تفرق بين مجتمع (1) يريد به، لا تجمع بين متفرق في الأملاك، حتى تأخذ منه الزكاة، وقوله لا تفرق بين مجتمع يريد به في الملك، حتى لا يأخذ منه الزكاة، لا ما يذهب إليه المخالف.
ولا بأس أن يخرج الإنسان ما يجب عليه من الزكاة، من غير الجنس الذي تجب فيه بقيمته، وإن أخرج من الجنس كان أفضل.
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة لا زكاة في الذهب والفضة، حتى يحول عليهما الحول، بعد حصولهما في الملك، فإن كان مع إنسان مال، أقل مما تجب فيه الزكاة، ثم أصاب تمام