للصدقة، ولاشتمالها على الربى وشاة اللبن المعدان اتفاقا.
ولقرينة موثقة سماعة: (لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والده، ولا كبش الفحل) (1).
مع أن الرواية مع صحتها غير صالحة للحجية، لمخالفة الشهرة.
ويرد الأول: بكونه خلاف الظاهر جدا.
والثاني: بأن مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه، مع أن الاتفاق المدعى غير ثابت، بل نفى بعض متأخري المتأخرين البعد عن عدم عد سائر الأجزاء أيضا (2).
والثالث: بعدم صلاحيته للقرينة، لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العد.
والرابع: بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجية، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعد الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرر والموجز، وقال: ونقل في الدروس قولا بالعد أيضا (3)، وبعد الفحل عن الحلي والمختلف (4).
والأولى رد الصحيحة بالاجمال:
أما في الأكلية، فلأنها مفسرة بالسمينة المعدة للأكل في كلام بعض الفقهاء (5)، وفسرها بها في النهاية الأثيرية أيضا، وفيها: وقيل: هي الخصي