وتشديد الباء، والألف المقصورة - ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك (1)، على ما قطع به الأصحاب، بل يظهر من بعضها لاتفاق عليه (2).
وهو الموافق للأصل، حيث إنه سيأتي - إن شاء الله سبحانه - أنه لا تخيير لغير المالك في أخذ شئ، ولا يجوز له مزاحمته.
وتؤيده الموثقة المتقدمة (3)، والشهرة العظيمة، بل الاجماع المنقول (4)، فلا محيص عنه.
وهل يجوز الأخذ مع رضاه، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة، أم لا؟
صرح بعضهم - ومنهم: الفاضل في التذكرة - بالأول في الجميع (5)، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (6).
وقيل بالثاني في الربى والفحل خاصة (7).
وذهب جدي الفاضل - قدس سره - إلى الثاني في الأول - أي الربى - وإلى الأول في الثاني والثالث.
ولعل منشاء الخلاف: الخلاف في أن جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه مما يتضرر به المالك، أو المرض وفساد اللحم؟
والحق عدم صلاحية شئ منهما للاستناد، بل المستند الموثقة، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه، إلا أنها لا تثبت أزيد من