مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٩ - الصفحة ١٤٣
وموثقة ابن أبي العلاء: (في عشرين دينارا نصف دينار) (1).
إلى غير ذلك من الروايات المتكثرة، كموثقتي زرارة وبكير (2) ورواية زرارة (3) وصحيحة الحلبي (4) وحسنة محمد (5) وغيرها (6). والتعبير في البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتي.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (7) - بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر (8)، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف (9) - أن النصاب الأول أربعون دينارا.
احتجاجا بموثقة الفضلاء الأربعة: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد) (10).

(١) التهذيب ٤: ٦ / ١٤، الإستبصار ٢: ١٢ / ٣٦، الوسائل ٩: ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٨.
(٢) الأولى في: التهذيب ٤: ١٢ / ٣٣، الوسائل ٩: ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١١.
الثانية في التهذيب ٤: ٦ / ١٢، الوسائل ٩: ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٤: ١٢ / ٣٠، الوسائل ٩: ١٤٠ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١٠.
(٤) الكافي ٣: ٥١٦ / ٧، الوسائل ٩: ١٣٧، أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١. ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٣: ٥١٦ / ٥، التهذيب ٤: ١٠ / ٢٨، الإستبصار ٢: ١٣ / ٣٨، الوسائل ٩: ١٣٧ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٢.
(٦) الوسائل ٠: ١٣٧ و ١٤٢ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١. ب ٢.
(٧) الصدوق في المقنع: ٥٠، وحكاه عن والده في المختلف: ١٧٨.
(٨) المعتبر ٢: ٥٢٣.
(٩) الخلاف ٢: ٨٤.
(١٠) التهذيب ٤: ١١ / 29، الإستبصار 2: 13 / 39، الوسائل 9: 144 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 7.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست