وموثقة ابن أبي العلاء: (في عشرين دينارا نصف دينار) (1).
إلى غير ذلك من الروايات المتكثرة، كموثقتي زرارة وبكير (2) ورواية زرارة (3) وصحيحة الحلبي (4) وحسنة محمد (5) وغيرها (6). والتعبير في البعض بالدينار وفي البعض بالمثقال لاتحادهما كما يأتي.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (7) - بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر (8)، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف (9) - أن النصاب الأول أربعون دينارا.
احتجاجا بموثقة الفضلاء الأربعة: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد) (10).