احتج الأولون بالاجماع المنقول.
وبما رواه سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال:
نهينا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية (1).
وبرواية إسحاق بن عمار المتقدمة: السخل متى يجب فيه الصدقة؟
قال: (إذا أجذع) (2)، حيث إن الحمل على إرادة ابتداء الحول من حين الأجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الأدلة، فينبغي أن يراد منه بيان ما يصلح للاخراج.
وبتعلق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال، فلا يكون مع الأمرين إلا وجوب شاة سنها سنة لا أقل منها، ولكن لما لم تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا تعين ما يقرب منها سنا.
وبعدم انصراف الاطلاقات، بل عدم معلومية صدق الشاة على أدنى مما عليه المشهور.
ويرد الأول: بعدم الحجية.
والثاني: به أولا أيضا، لعدم كونه من روايات أصحابنا. ولا يفيد الانجبار بالشهرة، لأنه إنما هو في الضعيف من روايات أصحابنا.. إلا أن يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهية لأصحابنا من غير تصريح منه بكونه عاميا.
وثانيا: بأن الأمر فيها غير معلوم فلعله بعض أصحاب الرسول، ولا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا، من أن المعلوم من حال الراوي