ليس عليه زكاة) (١).
مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات والأصل، وهما مع النفي.
مع أن في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا، لأن الوجوب في اللغة: الثبوت، والمسلم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه - لو سلم - هو الوجوب الواقع على المكلفين، وهو هنا واقع على الصدقة.
وأما في مواشيهم ومواشي المجانين وغلاتهم، فلعموم قوله سبحانه:
﴿في أموالهم حق معلوم﴾ (2) وعموم الأخبار المثبتة للنصب وما يخرج منها، كقوله: (فيما سقت السماء العشر) (3).
والجواب، أما عن الآية: بأن الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال والمجانين أولا.
وبعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.
وبعدم ثبوت كون الحق المعلوم الزكاة ثالثا، بل في رواية سماعة:
(الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك، إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر) (4).
وأما عن عموم الأخبار: فبأنها مسوقة لبيان النصب والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة، وهو هنا أول المسألة، مع أنه لو سلم العمومان يجب تخصيصهما بما مر من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.