وأما على القول بتملكه شيئا، فعلى الأقوى الأشهر، بل عن الخلاف، والتذكرة الاجماع عليه (1)، لصحيحة أبي البختري: (ليس في مال المكاتب زكاة) (2)، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى.
وصحيحة ابن سنان: (ليس في مال المملوك شئ ولو كان ألف ألف، ولو أنه احتاج لم يعط من الزكاة شئ) (3).
والأخرى: سأله رجل - وأنا حاضر - عن مال المملوك أعليه زكاة؟
فقال: (لا، ولو كان له ألف ألف درهم) (4).
خلافا للمحكي عن المعتبر والمنتهى (5) فأوجباها حينئذ، لأنه مالك، وله التصرف فيه كيف شاء.
وهو اجتهاد في مقابلة النص.
ومقتضى إطلاق هذه الأخبار وفتاوي الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيد له في التصرف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا، وفاقا للشرائع والدروس والبيان (6) وغيرها (7).
ويحكى قول بالتقييد بعدم الإذن (8)، لارتفاع الحجر بالإذن، وللمروي عن قرب الإسناد (ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه) (9).