قال: (لا، حتى يحول عليه الحول وهو في يده) (1).
وفي صحيحة الفضلاء الخمسة: (وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه) (2).
وفي صحيحة علي بن يقطين: (كلما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة) (3).
وفي حسنة زرارة وعبيد: (فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا، ويحول عليه الحول وهو عنده) (4)، إلى غير ذلك.
ولا شك أنه لا يكون المال في يد الصبي والمجنون ولا عنده.
ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكن من التصرف فيه طول الحول، وهما غير متمكنين. وكون تصرف الولي تصرفه ويده يده ممنوع، كما يأتي في زكاة المال الغائب.
وقد يستدل لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة (5).
وفي دلالتها عليه نظر، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم، وحمل قوله: (حتى يدرك) على (يحول عليه الحول عنده) غير متعين.
ولذا تأمل صاحب الذخيرة في هذا الحكم (6). ولكنه لا وجه له بعد