ويونس (1)، وسماعة (2)، وروايات السمان (3)، ومروان (4)، ومحمد بن الفضيل (5).
وفي صحيحة زرارة وبكير: (ليس في مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم) (6)، وغير ذلك من الروايات.
ولا يضر التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال.
ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتجر به، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي، فهاهنا أولى.
وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك: صحيحة البجلي (7)، ورواية موسى بن بكر (8).
ولا يظن اختصاصهما بالنقدين - من حيث تضمنهما العمل والتجارة في المال - لتأتيهما في غير النقدين أيضا.