فتحاكموا إليه) (1).
الخامسة عشر: رواية أخرى له: (إجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإني قد جعلته قاضيا) (2).
السادسة عشر: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: (ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله) (3).
السابعة عشر: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الخاصة والعامة أنه قال:
(السلطان ولي من لا ولي له) (4).
الثامنة عشر: ما رواه الشيخ الجليل (أبو) محمد الحسن بن علي بن شعبة في كتابه المسمى بتحف العقول، عن سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، والرواية طويلة ذكرها صاحب الوافي في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها: (وذلك بأن مجاري الأمور والاحكام على أيدي العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه) (5) الحديث.
التاسعة عشر: ما رواه في العلل بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، في حديث قال فيه: (فإن قال: فلم وجب عليهم معرفة