عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان اعلم: أن من الأمور الموجودة في الخارج ما يمكن أن يكون المقتضي لوجوده في زمان أو حال مقتضيا بعينه لعدمه في الزمان الثاني أو الحالة الثانية، من غير حاجة إلى مقتض اخر، ومنها ما ليس كذلك قطعا، بل إذا وجد يحتاج عدمه و زواله إلى علة واردة عليه مزيلة إياه.
وإن شئت قلت: من الأمور ما لا يكفي وجوده في زمان أو حال لوجوده في زمان آخر أو حالة أخرى لولا المانع والرافع، بل يحتاج وجوده ثانيا إلى مقتض ثانوي، ومنها ما يكفي وجوده أو لا لوجوده ثانيا لولا المانع.
فالأول: كالاذن والتوكيل ونحوهما، فإنه يمكن أن يكون المقتضي لوجوده في زمان أوحال مقيدا بذلك الحال أو الزمان، مشروطا به، فينتفي بانقضاء 1 الحالة أو الزمان، ولا يكفي وجوده في الأول لوجوده في الثاني ولو لم يحدث مانع ورافع ومزيل له أيضا، بل يمكن أن يوجد أولا محدودا.
والثاني: كالسواد، والعلم، والجهل، واليبوسة، والرطوبة، والجلوس و