الأصحاب من الحديثين.
الرابع: رواية طلحة بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، قال: " إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم " (1).
ولعل المراد منه: أن الرجل كما لا يضار نفسه، ولا يوقعها في الإثم، أو لا يعد عليها الأمر إثما، كذلك ينبغي أن لا يضار جاره، ولا يوقعه في الإثم، ولا يعد عليه الأمر إثما.
الخامس: رواية عقبة بن خالد، عن الصادق (عليه السلام) قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن، وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لا ضرر ولا ضرار (3) " (3).
السادس: رواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم، فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين، بالرأس والجلد، فقضي أن البعير برئ، فبلغ ثمنه دنانير، قال: فقال:
" لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، فإن قال: أريد الرأس والجلد فليس له ذلك، هذا الضرر، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس " (4).
السابع: موثقة ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " إن سمرة بن جندب كان له غدق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن.
فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما أبى جاء