وعلى تقدير كونه مشروطا، فهل جوازه مطلق مطلقا، أو مشروط بذلك كذلك، أو بالتفصيل السابق؟
وعلى تقدير الإطلاق فهل يشترط وجود فقيه جامع لشرائط الفتوى، أم لا؟
ذهب إلى كل من أكثر ما ذكر قائل.
فالمشهور بين أصحابنا هو اشتراط وجوبها بذلك مطلقا دون جوازها مطلقا، فتكون مع فقد الشرط أفضل فردي الواجب التخييري، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3)، إلا أن كلامه فيهما تارة يشعر بأنه شرط الانعقاد فيكون حراما بدونه، وتارة بأنه شرط العينية. والثاني أظهر، لتأخره عن الأول في كلامه، وظهور ذلك في ذاك دون الأول في ذلك.
وقال المحقق في المعتبر: السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو قول علمائنا (4). ثم قال بعد نقل الموافقة في ذلك لأبي حنيفة والمخالفة للشافعي:
والبحث في مقامين: أحدهما في اشتراط الإمام أو نائبه والمصادمة مع الشافعي، ومعتمدنا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) فإنه كان يعين لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعين القضاة، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام (عليه السلام) كذا إمامة الجمعة، وليس هذا قياسا، بل استدلال بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع (5). ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) من طرق منها رواية محمد بن مسلم (6). وساقها، وسيجئ، وأشار إلى ذلك في مواضع اخر من هذا الكتاب، وهو صريح الشرائع (7) والنافع (8).
وقال العلامة في التذكرة: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة، للإجماع على أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعين لإمامة