وأما الدليل الرابع: فأما الخبر النبوي (صلى الله عليه وآله) (1) فله ظهور، سيما مع انضمام رواية أبي بصير (2)، وكذلك رواية ابن مسلم (3)، ولكنها مع أنها من قبيل مفهوم الصفة، مخصص بحال التمكن، للأدلة الآتية.
وأما ادعاء ظهور إمام الأصل من مطلق الإمام فهو مشكل. وما ذكر من الأخبار في الكافي في الباب المذكور (4) مقرون بالقرينة، ويعارضه أخبار أبواب الجماعات، بل هي بما نحن فيه أنسب.
وأما موثقة ابن بكير (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة البقباق (7) وصحيحة محمد بن مسلم (8) وما رواه الصدوق في الفقيه (9) فالذي يظهر منها أن شرائط الجماعة أقل من الجمعة، وأن إمام الجمعة مخالف لإمام الجماعة، فلا بد أن يكون ممن يخطب. وكونه ممن يخطب ليس معناه كونه إماما أو نائبا، إلا أن إنشاء الخطبة وإملائه كأنه لا خلاف في عدم كون القدرة عليه شرطا فيها.
وأما أقل الخطبة فقل من يكون قادرا على الإمامة وعالما بفقه الصلاة والجماعة، وكان عاجزا عن قراءة أقل الواجب من الخطبة، سيما مع التمكن من التحصيل ولذلك قيل في صحيحة محمد بن مسلم (10): فكان المناسب أن يقول:
أربعا إن لم يتمكن من تحصيل الخطبة.
ويشكل ذلك بأن وجوب الصلاة بالنسبة إلى التمكن من الخطبة لعله يكون مشروطا، فلا دليل على وجوب التحصيل، وهو الظاهر من تلك الأخبار أيضا.
وبالجملة: فلا يظهر من تلك الأخبار ظهور تام يدل على اشتراط الإمام