المرجوحية ولو في الجملة لعله كاف في إثبات الحرمة، بعد عدم ظهور قائل بالكراهة.
(وقيل) كما من الشيخ في النهاية (1): أنه (لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر) المصبوب منها في الخل (خلا) ويحل بعد الانقلاب.
ونفى عنه البعد في المختلف، معللا بأن انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل والمزاج واحد، بل استعداد الملقى في الخل بصيرورته خلا أتم، ولكن لا يعلم، لامتزاجه بغيره، فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضا، ونجاسة الخل تابعة للخمرية، وقد زالت فتزول النجاسة عنه، كما مر في الخمر إذا انقلب. ثم نقل عن الإسكافي ما يوافق النهاية (2) وما ذكره في الجملة.
وفيه نظر، فإن دعوى زوال نجاسة الخل بزوال نجاسة الخمر مصادرة، سيما مع كون الخمر ونجاستها مقدرة غير محققة. والتبعية في ثبوت النجاسة لا يستلزم التبعية في زوالها، مع أنه على تقدير التمامية مدفوع بما قدمناه من الحجة على ما اختاره الجماعة، سيما مع اعتضادها ببقاء الحرمة والنجاسة.
فاستدلاله ضعيف غايته، كاستدلال شيخنا في المسالك للنهاية برواية عبد العزيز بن المهتدي، التي هي الصحيحة من الأخبار الخاصة المتقدمة، المتضمنة لنفي البأس عن علاج الخمر بصب الخل فيها (3) نظرا إلى إطلاقها الشامل لمفروض المسألة. وذلك فإن المناقشة فيه واضحة، لعدم انصراف الإطلاق بحكم التبادر والغلبة إلا إلى صورة كون الخل المعالج به الخمر