وفي الكراهة إلى الشبهة الناشئة من الخلاف والنهي في الأخبار الآتية.
خلافا للنهاية (1) والحلي (2) وفخر الدين (3) والشهيد في الدروس (4) والتنقيح (5) وحكاه في المسالك عن العلامة (6) فاختاروا الحرمة، للمعتبرة:
منها الصحيح: الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحله فاشربه (7) والموثقان:
في أحدهما: عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج فيقول:
قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه، قال: نعم (8).
وفي الثاني: عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب (9). فتأمل.
وهذا القول أقوى، لاعتبار أسانيد الروايات كما ترى، وشهرتها بين أصحابنا، مع وضوح دلالة أكثرها، بناء على أن النهي حقيقة في التحريم جدا.
ولا وجه لحمله على الكراهة أصلا، إلا الجمع بينها وبين ما مر من الأدلة، وهو ممكن بحمله على الحرمة، وتقييد إطلاق تلك الأدلة بغير مفروض المسألة، مع أنه متعين كما قرر في محله.