الشك، ولكنه لا ينفي الحكم الواقعي المعلوم، لأنه معلوم اجمالا فلا موضوع للأصل بلحاظ الواقع.
وعليه، فلا ينفع في نفي وجوب الالتزام لعدم رفعه لموضوعه.
وهذا نظير عدم جريان الأصل في الطرفين إذا استلزم المخالفة العملية القطعية، لاجل منافاته للتكليف المعلوم اجمالا وعدم تكفله لنفيه كيف؟ وموضوعه الشك والفرض هو العلم بالواقع، وانما يجري في الطرفين. فالتفت وتأمل.
الجهة الثامنة: في ما ذهب إليه الأخباريون من عدم حجية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة كما نسب إليهم.
وقد ذهب صاحب الكفاية تبعا للشيخ كما تابعه غيره إلى أن حجية القطع لازمة له مطلقا من غير فرق بين أسبابه وموارده ومن يتحقق عنده.
ثم شكك في صحة نسبة عدم حجية القطع غير الحاصل من الكتاب والسنة إلى الأخباريين، وذكر بعض الكلمات لبعض اعلامهم تأييدا لتشكيكه، بل تكذيبه للنسبة المزبورة، حيث إنها ظاهرة في منع الملازمة بين حكم العقل لوجوب شئ وحكم الشرع بوجوبه أو ظاهرة في منع الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تنتهي الا إلى الظن واكتفى (قدس سره) بهذا المقدار من التحقيق (1).
وتابعه على إهمال ذلك بعض الاعلام المتأخرين عنه.
ولكن الذي يظهر من مراجعة رسائل الشيخ وما جاء فيها من كلمات الأخباريين هو صحة النسبة المذكورة.
وعلى كل فقد أطال الشيخ الكلام في نقل كلماتهم وتفنيدها. وانما المهم من كلامهم ما ذكره بعد ذلك تحت عنوان: " فان قلت: " واهم منه ما ذكره في آخر كلامه بعد الجواب عن الشبهة الأولى تحت عنوان " الا ان يدعى ان الاخبار "