البيان أو لغفلة عنه.
ولا يذهب عليك ان اشكاله بعدم صحة المقابلة بناء على إرادة الظهور الذاتي اشكال لفظي، فسواء صحت المقابلة أم لم تصح، فوجود هذه الأقسام واقعا لا يعتريه شك وضرورة ايقاع البحث فيها لا اشكال فيه.
ثم يقع الكلام في حجية قول اللغوي في تشخيص وضع اللفظ وما يكون اللفظ ظاهرا فيه من المعاني.
وقد يستدل على حجيته بوجوه:
الوجه الأول: اتفاق العلماء - بل العقلاء - على الرجوع إلى قول اللغويين في تشخيص وضع اللفظ بحيث يكون قوله الفصل في مقام المحاجة والمخاصمة.
الوجه الثاني: الاجماع على حجيته. وحكي عن السيد المرتضى (رحمه الله) (1).
وقد استشكل في الكفاية (2) في الوجه الأول: بأنه لو سلم فغير مفيد، إذ لم يعلم انهم يرجعون إلى قول اللغوي في تشخيص الوضع في مورد يترتب عليه الاستنباط أو نحوه من الآثار العملية، بل المعهود منهم ليس أكثر من الرجوع إليه في موارد لا يترتب عليها أثر عملي كالرجوع إليه في فهم الاشعار أو الخطب أو نحوهما. كما انها سيرة محتملة المدرك، إذ لعل منشأها قيام السيرة العقلائية على الرجوع إلى اهل الخبرة في كل فن التي سيأتي الحديث فيها وبيان الاشكال في الاستدلال بها.
وبأن المتيقن من الاتفاق - لو سلم انه قائم في موارد العمل، وانه مستقل