الأولى: احراز ظهوره وإرادته. الثانية: احراز كون الكلام صادرا لبيان الحكم الواقعي. الثالثة: احراز صدوره من المعصوم (عليه السلام). فإذا اختلت إحدى هذه الجهات لم يكن الخبر حجة.
والذي يتكفل الجهة الأولى من المباحث، هو مبحث الظهور الذي تقدم ايقاع الكلام فيه.
واما الجهة الثانية، فيتكفلها الأصول العقلائية الجارية في تنقيح صدور الكلام لبيان الواقع لا صدوره عن تقية ونحو ذلك، ويصطلح عليها بإصالة الجهة.
واما الجهة الثالثة، فهي التي يتكفلها هذا البحث. فالبحث في حجية خبر الواحد بحث عن اثبات صدور المضمون عن المعصوم (عليه السلام) بخبر الواحد.
وقد وقع الخلاف في ذلك، فذهب فريق إلى عدم حجيته. وذهب فريق آخر إلى حجيته.
واستدل من ذهب إلى عدم حجيته بالأدلة الأربعة.
الأول: العقل، وهو ما ينسب إلى ابن قبة من استلزام التعبد به تحليل الحرام وتحريم الحلال.
وهذا ما تقدم البحث فيه في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية.
الثاني: الكتاب المجيد، ويدل على عدم حجيته ما ورد من الآيات الكريمة المتكفلة للنهي عن اتباع الظن وغير العلم كقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (1). وقوله: (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) (2).